3000 ".
وعلى القول الثاني: تقسم الباقي " بعد حصة الزوجة " وهو 5400 بين الخؤولة والعمومة بالتساوي مطلقا، فلو كان الخؤولة ذكرا وأنثى والعمومة كذلك قسمت 5400 م 4 = 1350، فلكل واحد منهم 1350.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان في التركة أرض قيمتها 1500 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 1800، وكانت كل قيمة الأرض من نصيب العمومة والخؤولة، فتضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 7200 + 1500 = 8700، تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 7200 " وهو 1800 وتعطي الخؤولة على القول الأول ثلث كل التركة " أي ثلث 8700 " وهو 2900 تقسمه بينهم كما ذكرنا، والباقي وهو 4000 للعمومة تقسمه بينهم كما ذكرنا. واما على القول الثاني فالباقي " بعد حصة الزوجة " وهو 6900 تقسمه بين الخؤولة والعمومة بالتساوي.
" الصورة 3 " " الرقم العام 203 " الوارث عمومة وخؤولة أم الميت " أو أحدهما " مع زوج " ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا ".
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي للعمومة والخؤولة.
وفي كيفية التقسيم بينهم قولان:
أ - المشهور بالتساوي مطلقا، فلا فرق بين العم والخال، ولا بين الذكر والأنثى.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (1).
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600،