ولأخته 40، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 160 + 40 = 200 " ومجموع ذلك 480 ".
وكذا الكلام لو كان أولاد الإخوة " المختلفين " أولاد ذكرين أو أولاد أنثيين ولكن هنا تقسم 720 على الأقوال الثلاثة، لا 960 و 480.
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو انحصر الوارث بأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " مع فرض موت أولاد الإخوة الأموات أيضا، وهكذا نازلا.
" الصورة 2 " " الرقم العام 138 " الوارث أولاد اخوة أموات من الأم فقط " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ".
كيفية التقسيم:
أ - لأولاد الأخ المنفرد من الأم سواء كان الأخ ذكرا أو أنثى السدس فرضا والباقي ردا، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
ب - ولأولاد الأخوين أو الأختين أو الأخ والأخت " فصاعدا " من الأم الثلث بالفرض والباقي بالرد، يقسم أولا بين من يتقرب به الأولاد، " أي الاخوة الأموات من الأم " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.
مثال ذلك: لو ترك الميت 804 دنانير.
أ - فإن كان الوارث أولاد أخ أو أولاد أخت واحدة فلهم السدس فرضا 134 والباقي 670 ردا، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 402، ولو كانوا 3 فلكل 268، وهكذا.