ب - وان كان أكثر من واحد الثلث بالفرض والباقي بالرد، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 300 دينار كان للزوج نصفها 150، وللمتقرب بالأم:
أ - ان كان واحدا سدسها 50 فرضا والباقي 100 ردا.
ب - وان كان أكثر من واحد الثلث فرضا 100، والباقي 50 ردا، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 75، ولو كانوا 3 فلكل 50، وهكذا.
" الصورة 4 " " الرقم العام 81 " الوارث اخوة من الأم، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم:
أ - ان كان واحدا " ذكرا أو أنثى " السدس بالفرض، والباقي بالرد.
ب - وان كان أكثر من واحد الثلث بالفرض، والباقي بالرد، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 600 دينار كان للزوجة ربعها 150، وللمتقرب بالأم:
أ - ان كان واحدا سدسها فرضا 100 والباقي 350 ردا.
ب - وان كان أكثر من واحد فلهم الثلث فرضا 200 والباقي 250 ردا يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 225 ولو كانوا 3 فلكل 150، وهكذا.