كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو انحصر الوارث بالزوجة مع أولاد أولاد الإخوة الأموات مع موت أولاد الإخوة أيضا، وهكذا.
" الصورة 5 " " الرقم العام 144 " الوارث أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد أخوة أموات من الأم " سواء كان الأولاد مطلقا أو الاخوة كذلك واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم:
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت السدس كذلك، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " الثلث بالفرض أيضا، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.
والباقي على الفرضين لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ".
1 - فان كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات فلهم الباقي بالقرابة، وان كانوا أولاد أخت فلهم الباقي أيضا، ولكن ينقص عن فرضهم - الذي هو " فرض أمهم " النصف - على الفرض الأول بمقدار سدس التركة، وعلى الثاني بمقدار ثلث التركة. وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم الباقي