" الصورة 18 " " الرقم العام 123 " الوارث أجداد من طرف الأب " وان بعدوا بشرط وحدة رتبتهم " وأجداد من طرف الأم كذلك " أي وان بعدوا بشرط وحدة رتبتهم " واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فإخوة من الأب " واخوة من طرف الأم، مع زوجة " سواء كان الأجداد أو الاخوة مطلقا واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل أجداد (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بينهما على الاطلاق (2).
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد - مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة، وإلا فللمرتبة القريبة منهم - والاخوة الثلث، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة