كيفية التقسيم: التركة كلها للسبط أو الأسباط، نصفها بالفرض والباقي بالرد للقرابة. فلو كان السبط واحدا فالتركة كلها له ذكرا كان أو أنثى، وان كان متعددا قسمت المال بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 300 دينار وكان الوارث سبطا واحدا فالمال كله له ذكرا كان أو أنثى، وان كان الوارث أكثر من سبط فان كانوا متحدين في الذكورة أو الأنوثة، كما لو كانوا ذكرين أو أنثيين، قسمت المال بينهم بالتساوي فلكل 150، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 100، وهكذا تقسم مع الاتحاد على عدد الوراث. وأما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرين وأنثى قسمت المال على عدد حصصهم، فتقسم 300 م 5 عدد حصص الأسباط = 60 فلكل ذكر 120 وللأنثى 60، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث. ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 300 م 6 عدد حصصهم = 50، فلكل ذكر 100 ولكل أنثى 50. ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 300 على 3 عدد حصصهم = 100، فللذكر 200 وللأنثى 100، وهكذا تقسم دائما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة على عدد حصصهم.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في أولاد السبط أو الأسباط من بنت واحدة أو في أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة 3 " " الرقم العام 39 " الوارث سبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا.
كيفية التقسيم: التركة كلها لهما أو لهم، ثلثاها بالفرض والباقي بالقرابة تقسم أولا على من يتقرب به الأسباط إلى الميت " أي على البنتين أو البنات