معجم طبقات الإرث - محمد الجواهري - الصفحة ١٧٣
فللقريبة منهم " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 60، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 40، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 120 م 3 عدد حصصهم = 40، فللذكر 80 وللأنثى 40. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 120 م 5 عدد حصصهم = 24 فلكل ذكر 48 وللأنثى 24.
وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم ومع اختلافهم على عدد حصصهم.
" الصورة 10 " " الرقم العام 115 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم " وان بعدوا " واخوة من طرف الأم " سواء كان كل من الثلاثة واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل أجداد (1) ولا تعتبر وحده الرتبة بين الأجداد من الطرفين لا على الاطلاق (2) " مع زوجة.

(1) لان القريبة من طرف الأب تمنع البعيدة من طرفه للمزاحمة، فان ارث البعيدة من طرفه مع القريبة منه يوجب نقص حصة القريبة، ولا ارث للبعيدة مع مزاحمتها للقريبة. وكذا الكلام في القريبة والبعيدة من طرف الأم، فان القريبة تمنع البعيدة للمزاحمة.
(2) بمعنى ان الأجداد من طرف الأب إذا كانت مرتبتهم قريبة لا يمنعون الأجداد من طرف الأم عن الميراث وان كانت مرتبتهم بعيدة، لان الأجداد من طرف الأم لا يزاحمون في أرثهم الأجداد من طرف الأب، أي لا يوجب ارث الأجداد من طرف الأم نقص حصة الأجداد من طرف الأب، لان حصة الأجداد من طرف الأب مع وجود الإخوة من الأم وأحد الزوجين هي الباقي بعد ثلث الإخوة من الأم وحصة أحد الزوجين، سواء كان مع الإخوة من الأم أجداد من طرفها يرثون أم لا. فلذا يرث الأجداد من طرف الأم وان كانت مرتبتهم بعيدة مع الأجداد من طرف الأب وان كانت مرتبتهم قريبة.
بخلاف ما لو كان الجد من طرف الأم هو القريب والجد من طرف الأب هو البعيد، فان الجد أو الأجداد من طرف الأب حينئذ يزاحمون الأجداد من طرف الأم ويوجبون نقص حصتهم، فلا يرث الأجداد من طرف الأب حينئذ في المقام ويكون الميراث مختصا بالاخوة من الأم والأجداد من طرفها والزوجة.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست