فللقريبة منهم " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 60، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 40، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 120 م 3 عدد حصصهم = 40، فللذكر 80 وللأنثى 40. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 120 م 5 عدد حصصهم = 24 فلكل ذكر 48 وللأنثى 24.
وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم ومع اختلافهم على عدد حصصهم.
" الصورة 10 " " الرقم العام 115 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم " وان بعدوا " واخوة من طرف الأم " سواء كان كل من الثلاثة واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل أجداد (1) ولا تعتبر وحده الرتبة بين الأجداد من الطرفين لا على الاطلاق (2) " مع زوجة.