مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800، وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات ثلثها 1200 يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا. فلو كان من يتقرب به الأولاد ذكرين والأجداد أنثيين قسمت 1200 م 4، فلكل حينئذ 300، ثم تقسم ثانيا حصة الذكرين على أولادهما مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به إلى الميت - بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك الأخ الأول ذكرين و 3 إناث، والثاني 3 ذكور و 3 إناث، قسمت حصة الأخ الأول وهي 300 م 5 عدد أولاده، فلكل واحد منهم 60، ذكرا كان أو أنثى. وقسمت حصة الأخ الثاني وهي 300 أيضا م 6 عدد أولاده، فلكل منهم 50.
والباقي من التركة وهو 600 للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فإن كان واحدا وان كان أنثى فله تمام الباقي، وان كان متعددا ومتحدا في الذكورة أو الأنوثة اقتسموا 600 بينهم بالتساوي، فلو كانوا 5 ذكور أو 5 إناث فلكل 120، ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا و 4 إناث قسمت 600 م 6 عدد حصصهم = 100، فللذكر 200 ولكل أنثى 100، وهكذا تقسم مع الاتحاد على عدد الوراث ومع الاختلاف على عدد حصصهم.
وكذا الكلام كله لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة " مع عدم وجود أولاد الإخوة " وهكذا.
" الصورة 4 " " الرقم العام 132 " الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد اخوة أموات من طرف الأم " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقرب به أولاد الإخوة إلى الميت واحدا أو