أ - بالتفاضل على المشهور، فللذكر 160 وللأنثى 80.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي اي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي، وللذكر منهم على فرض التفاضل 160، وعلى فرض التساوي 120، فالفارق 40 " أو يقال للأنثى على تقدير التفاضل 80، وعلى تقدير التساوي 120، فالفارق 40 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للذكر 20 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 120 + 20 = 140، وللأنثى 20 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 80 + 20 = 100 " ومجموع ذلك 240 ".
وأما على القول الثاني: فتقسم الباقي " بعد اخراج حصة الزوج " وهو 720 بين الخؤولة والعمومة بالتساوي، فلو كان الخؤولة ذكرا وأنثى والعمومة كذلك قسمت 720 م 4 = 180، فلكل واحد منهم 180، عما كان أو خالا، ذكرا كان أو أنثى.
" الصورة 2 " " الرقم العام 202 " الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو أحدهما " مع زوجة " ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وإن نزلوا ".
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض. وفي كيفية التقسيم بين العمومة والخؤولة قولان:
1 - القول الأول وهو المشهور: ان لخؤولة أبي الميت ثلث التركة والباقي لعمومته.
تقسم الثلث بين الخؤولة مع تعددهم بالتساوي مطلقا.
وتقسم الباقي بين العمومة مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة