لا ينقص حصة الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " وهو معنى عدم المزاحمة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الثلث 1200، يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرين ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرين وأنثى قسمت 1200 على عددهم وهم 5 فلكل واحد منهم 240، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك المتقرب به الأول " الذكر الأول " ذكرين وأنثيين، والثاني " الذكر الثاني " 4 ذكور و 4 إناث، والثالث " أي الأنثى الثالثة من الاخوة من الأم " ذكرا وأنثى، فلكل من أولاد الأول 60 ولكل من أولاد الثاني 30، ولكل من أولاد الثالثة 120 نتيجة تقسيم حصة من يتقربون به بينهم بالتساوي.
والثلثان 2400 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأجداد أنثيين والاخوة أنثيين أيضا قسمت 2400 م 4 = 600 فلكل 600، وكذا لو كان الأجداد ذكرين والاخوة كذلك.
ولو كان الأجداد ذكرين والاخوة أنثيين أو الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة كذلك قسمت 2400 م 6 عدد حصصهم = 400، فلكل ذكر حينئذ 800 ولكل أنثى 400.
" المسألة التاسعة ": اخوة احياء وأولاد اخوة أموات " لا يزاحمون الاخوة الاحياء " وأجداد مع أحد الزوجين.
" الصورة 1 " " الرقم العام 129 " الوارث أجداد من طرف الأب، واخوة من طرف الأم " سواء كان كل