الطبقة الخامسة - ولاء ضمان الجريرة " الرقم العام 208 " وهو ان يتولى أحد الشخصين الاخر ضمان جريرته " أي جنايته " بمثل قوله " عاقدتك على أن تعقل عني - أي تقوم بدفع دية جنايتي - وترثني " فيقول الاخر قبلت. وهو عقد اثره العقل والإرث.
ويجوز الاقتصار في هذا العقد على ذكر العقل دون الإرث، فيترتب الأمران، واما الاقتصار على ذكر الإرث ففي تترتبه فضلا عن ترتب العقل عليه اشكال.
كما يجوز في هذا العقد ان يتولى كل من الشخصين الاخر، فيقول أحدهما " عاقدتك على أن تعقل عني واعقل عنك وترثني وأرثك " فيقول الاخر قبلت.
ويشترط في صحة هذا العقد ان لا يكون للمضمون وارث نسبي ولا مولى معتق، سواء كان المضمون أحدهما أو كلاهما، نعم لو كان المضمون أحدهما فلا يعتبر في الضامن ذلك.
ولهذا لا تصل النوبة في الإرث إلى الطبقة الخامسة إلا مع فقد القرابة من النسب كلهم والمولى المعتق.
ولو ولد للمضمون بعد العقد ولد فهل يبطل العقد بقاء أو يكون مراعى بموته؟ وجهان.
ولو اجتمع مع ضامن الجريرة أحد الزوجين كان له نصيبه الاعلى - فإن كان زوجا كان له النصف، وان كان زوجة كان لها الربع - والباقي لضامن الجريرة.
وإذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته، بل يكون للإمام (عليه السلام).