على الأقوال الثلاثة على الفرض الأول 1500 وعلى الثاني 1200.
وكذا الكلام كله لو انحصر الوارث بأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأم مع أولاد أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع فرض موت أولاد الإخوة مطلقا من الطرفين أيضا، وهكذا نازلا.
" المسألة الحادية عشرة ": " أولاد اخوة أموات " وان نزلوا " مع أحد الزوجين " " الصورة 1 ": " الرقم العام 140 " أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأولاد أو الاخوة المتقرب بهم إلى الميت واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، ولأولاد الاخوة الأموات الباقي فان كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات فلهم الباقي بالقرابة وان كانوا أولاد أخت واحدة فلهم النصف الآخر بالفرض، وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم الباقي بعد نصف الزوج، وهو ينقص عن فرضهم الذي هو " فرض أمهم " الثلثان بمقدار سدس التركة.
وعلى كل حال يقسم الباقي بين أولاد الأخ المنفرد أو أولاد الأخت المنفردة مع تعدد الأولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال تأتي الإشارة إليها.