فصاعدا الثلثان 160 فرضا والباقي وهو 50 ردا، فتكون حصتهن 160 + 50 = 210 تقسم بينهن بالتساوي، فلو كن 2 فلكل 105، ولو كن 3 فلكل 70، ولو كن 4 فلكل 500 / 52 وهكذا.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 30 دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 30، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت قيمة الأرض إلى حصة البنتين فصاعدا 20 فرضا والباقي ردا، فتكون حصتهن 210 + 30 = 240 تقسمها بينهن بالتساوي كما ذكرنا، فلو كن 2 فلكل 120 ولو كن 3 فلكل 80 وهكذا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن " 30 " كله لها، ولو كن 2 فكل 15، ولو كن 3 فلكل 10، ولو كن 4 فلكل 500 / 7، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن على عددهن دائما.
" المسألة الثالثة: أحد الأبوين أو هما معا " " الصورة 1 " " الرقم العام 10 " الوارث أب فقط.
كيفية التقسيم: للأب جميع التركة بالقرابة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1000 دينار كانت كلها لأبيه.
" الصورة 2 " " الرقم العام 11 " الوارث أم فقط كيفية التقسيم: للام ثلث التركة بالفرض، والباقي ردا.