الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو أحدهما " مع عمومة وخؤولة أم الميت " أو أحدهما "، ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا.
كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم " أي لعمومة وخؤولة أم الميت " الثلث يقسم بينهم:
أ - على المشهور بالتساوي (1).
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (2).
وللمتقرب بالأب " أي عمومة وخؤولة أبي الميت " الثلثان وفي كيفية تقسيم الثلثين بين عمومة وخؤولة أبي الميت قولان:
1 - المشهور أن لخؤولة أبي الميت ثلث الثلثين، يقسم بينهم بالتساوي والباقي من الثلثين لعمومة أبي الميت يقسم بينهم.
أ - على المشهور بالتفاضل.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
2 - ان أعمام أبي الميت كأخوال أبي الميت، تقسم الثلثين بينهم بالتساوي مطلقا، فلا فرق بين عمومة أبي الميت وخؤولته (4).
ومن ذلك يعلم ما إذا كان الوارث من كلا الطرفين عمومة فقط، أو خؤولة فقط، أو من أحدهما عمومة أو خؤولة ومن الاخر عمومة وخؤولة.