الطبقة الرابعة - ولاء العتق " الرقم العام 207 " وهو ارث المعتق عبده أو أمته.
ويشترط في ارثه شروط ثلاثة:
1 - ان لا يكون عتقه له في واجب كنذر أو كفارة وشبههما.
2 - ان لا يتبرأ المعتق من ضمان جريرة عتيقه، وإلا فكما لا يضمنها لا يرثه.
3 - ان لا يكون للعتيق قرابة وان كان بعيدا، وإلا فالوارث له قريبه لا المعتق.
ثم إنه لا فرق في المعتق بالشروط المتقدمة بين أن يكون واحدا أو متعددا ذكورا، أو إناثا أو بالاختلاف.
" مسألة 1 ": إذا كان المعتق ميتا حين موت عتيقه، فإن كان المعتق ذكرا كان الإرث بالولاء إلى ورثته الذكور كالابن والبنين، دون النساء كالزوجة والأم والبنات. وان كان أنثى انتقل إلى عصبتها وهم أولاد أبيها دون أولادها. وفي عدم كون الأب نفسه من العصبة اشكال، ومقتضى ذلك لزوم الاحتياط. فإن لم يكن الأولاد موجودين قام أولادهم مقامهم، ومع فقد الأولاد وان نزلوا يكون الولاء لاخوة المعتق وأجداده من طرف الأب، دون الأخوات والجدات والأجداد من الأم، ومع فقدهم فالأعمام دون العمات والخالات.
ومع فقد قرابة المعتق كلهم يرثه المعتق له، فإن كان المعتق له ميتا حين الإرث وكان ذكرا ورثه أولاده الذكور وأبوه وأقاربه من الأب دون الأم، وان كان أنثى ورثته العصبة.