ج - تقسم حصة كل ذكر " من الأخوين والأخت " وهي 1600 م 4 عدد أولاده، فلكل واحد من أولاده حينئذ 400، ذكرا كان أو أنثى. وتقسم حصة الأخت وهي 800 م 4 عدد أولادها، فلكل واحد منهم 200، ذكرا كان أو أنثى.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
أ - ولذكر الأخ المنفرد " أو الأخت المنفردة " على فرض التفاضل 1600 وعلى فرض التساوي 1000، فالفارق 600 " أو يقال حصة كل أنثى من الأخ المنفرد " أو الأخت المنفردة " على فرض التفاضل 800 وعلى فرض التساوي 1000، فالفارق 200، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 600 " فلو تصالحوا على نسبة ربع الفارق - أي للذكر الربع ولهن ثلاثة أرباع - كان له 150 تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 1000 + 150 = 1150، ولكل منهن 150 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة حينئذ 800 + 150 = 950 " ومجموع ذلك 4000 ".
ب - وحصة كل أنثى من الأخوين " أو الأختين " على فرض التفاضل 400 وعلى فرض التساوي 500، فالفارق 100، وهن 3، إناث فمجموع الفارق 300 " أو يقال للذكر من الأخوين " أو الأختين " على فرض التفاضل 800، وعلى فرض التساوي 500، فالفارق 300 " فلو تصالح كل أخوة على نسبة ربع الفارق أي لكل ربع - فلكل واحد من الأولاد الأربعة حينئذ 75، تضيف حصة الذكر منهم من الفارق إلى حصته على تقدير التساوي - وتضيف حصة كل أنثى منهم من الفارق إلى حصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل ذكر حينئذ 500 + 75 = 575 وحصة كل أنثى 400 + 75 = 475 " ومجموع حصة الذكرين وست إناث حينئذ 4000 ".
ج - وحصة كل ذكر من الأخوين " في فرض كون الاخوة ذكورا وإناثا أي