ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 900 كله لها، وان كن 2 فلكل 450، وان كن 3 فلكل 300، وان كن 4 فلكل 225، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة " مع موت أولاد الإخوة " وهكذا.
" المسألة العاشرة ": أولاد اخوة أموات " وان نزلوا " بمفردهم أو مع بعضهم البعض.
وهم لا يرثون مع وجود الاخوة ومزاحمتهم لهم، والأعلى منهم طبقة وان كان لأب يمنع ارث المرتبة النازلة وان كانت لأبوين.
" الصورة 1 " " الرقم العام 137 " الوارث أولاد اخوة أموات من الأبوين فقط " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف.
كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، فان كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات فالتركة كلها لهم بالقرابة، وان كانوا أولاد أخت واحدة فلهم نصف التركة فرضا والباقي ردا، وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم الثلثان فرضا والباقي ردا. وعلى كل حال على فرض تعدد المتقرب به إلى الميت تقسم التركة أولا مع اتحاده في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي والا فبالتفاضل، ثم تقسم حصة كل متقرب به - كما لو كان واحدا - بين أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في