7200 ثم تقسيمها على 3 " بدعوى ان الزوجة لا ترث من الأرض شيئا " = 2400 أحدها للمتقرب بالأم والباقي أي 4800 للمتقرب بالأب. وانما ليس لك ذلك لان الزوجة وإن لم ترث من الأرض شيئا إلا أن حصة المتقرب بالأم ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها " أي ثلث 9000 لا ثلث 7200 " كما أن حصة المتقرب بالأب الباقي بعد حصة الزوجة وثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها.
تنبيه: قد يجتمع للوارث سببان " أو أكثر " للإرث.
فإن لم يمنع أحدهما من الآخر ورث بهما " أو بها " معا سواء اتحدا نوعا كجد لأب هو جد لأم، أو جدة لأب هي جدة لأم " وتقدمت الإشارة إليه في هامش الصورة الرابعة من صور ارث الأجداد، الرقم العام 87 " أو اختلفا نوعا كعم هو خال " وتقدمت الإشارة اليه في هامش صورة اجتماع الخؤولة مع العمومة في الميراث، الرقم العام 181 " وكابن عم لأب هو ابن خال لأم " وتقدمت الإشارة اليه في هامش الصورة الثالثة من صور ارث أولاد العمومة والخؤولة الرقم العام 190 " وكزوجة هي بنت عم أو بنت خال " أو كزوجة هي بنت عم وبنت خال " أو كزوج هو ابن عم أو ابن خال " أو كزوج هو ابن عم وابن خال " وتقدمت الإشارة إلى ذلك في تنبيه ألحقناه بصور أرث أولاد العمومة وأولاد الخؤولة مع أحد الزوجين.
وان منع أحد السببين الاخر ورث الجامع للعنوانين بالسبب المانع دون الممنوع كابن عم هو أخ لأم، كما إذا تزوج اخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوج الاخر زوجته فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني وأخ لأم، فيرث حينئذ بالاخوة لا بابن العمومة.