كن 4 فلكل 500 / 10 حاصل تقسيم 42 عليهن بالتساوي.
" الصورة 6 " " الرقم العام 29 " الوارث أب أو أم، وبنتان فصاعدا، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوجة من غير الأرض الثمن كذلك، وللبنتين فصاعدا الثلثان كذلك أيضا، ويرد الباقي " بالقرابة " على الأب أو الأم والبنتين فصاعدا بنسبة حصصهم " أخماسا " حيث إن الثلثين 4 أسداس، وسدس الأب أو الأم هو الخامس. ثم تقسم حصة البنتين فصاعدا بينهما، أو بينهن بالتساوي.
مثال ذلك: لو ترك الميت 480 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 80 وللزوجة ثمنها 60، وللبنتين فصاعدا ثلثاها 320، ومجموع ذلك 460، فالباقي 20 يقسم أخماسا أحدها للأب أو الأم، والأربعة الباقية للبنتين فصاعدا فتكون حصة الأب أو الأم 80 + 4 = 84، وتكون حصة البنتين فصاعدا 320 + 16 = 336، فلو كانت البنات اثنتين فلكل 168، ولو كن 3 قسمت 336 على 3 عددهن فلكل واحدة منهن 112، ولو كن 4 فلكل واحدة 84، وهكذا تقسم دائما على عددهن.
ولك تقسيم التركة بعد اخراج حصة الزوجة أخماسا 420 م 5 = 84 فللأب أو الأم أحد هذه الأخماس فرضا وردا، وللبنتين فصاعدا الأربعة الباقية 336 فرضا وردا أيضا.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 180 دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 60، لأنها لا ترث من الأرض شيئا وأضفت قيمة الأرض إلى حصة البنتين فصاعدا والأب أو الأم، فتكون حصتهم