فللذكر منهم 160، ولكل أنثى 80.
2 - بالتساوي، فلكل واحد منهم حينئذ 100، ذكرا كان أو أنثى.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر من الأخ على فرض التفاضل 160، وعلى فرض التساوي 100 فالفارق 60 " أو يقال لكل أنثى من الأخ على تقدير التفاضل 80، وعلى تقدير التساوي 100، فالفارق 20، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق حينئذ 60 " فلو تصالحوا على أن يكون للذكر نصف الفارق ولهن نصفه كان له 30، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته حينئذ 100 + 30 = 130، ولهن 30 لكل واحدة منهن 10، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهن حينئذ 80 + 10 = 90 " ومجموع ذلك 400 ".
" الصورة 12 " " الرقم العام 166 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم - ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب - " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة أجداد كل طرف (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بينهما لا على الاطلاق (2) " وأولاد اخوة أموات من الأبوين، فإن لم يكونوا