وللجدة 200، وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم، ومع اختلافهم على عدد حصصهم.
" الصورة 8 " " الرقم العام 113 " الوارث أجداد من طرف الأب، واخوة من الأبوين - فإن لم يكونوا فمن الأب - " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي بين الأجداد - مع وحدة رتبتهم والا فبين القريبة منهم - والإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوجة ربعها 300، والباقي 900 للأجداد " بالقيد المتقدم " والإخوة بالتساوي مع الاتحاد والا فبالتفاضل.
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين " كجد واخ أو جدة وأخت " فلكل 450، ولو كانوا 3 كذلك " اي كلهم ذكورا أو كلهم إناثا، كجد وأخوين أو أخ وجدين، أو جدة وأختين أو أخت وجدتين " فلكل 300 وهكذا. ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة فتقسم الباقي على عدد حصصهم، فلو كانوا ذكرا وأنثى " كجد وأخت أو جدة واخ " قسمت 900 م 3 عدد حصصهم = 300، فللذكر 600 وللأنثى 300. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 900 م 5 عدد حصصهم = 180، فلكل ذكر 360 وللأنثى 180، وهكذا.