فبالتفاضل. فلو كان الأسباط من الأنثى الأولى ذكرا واحدا، ومن الثانية أنثى واحدة، ومن الثالثة ذكرين، ومن الرابعة ذكرا وأنثى، وكان الأحفاد من الذكر الأول أنثيين، ومن الثاني ذكرا وأنثيين، ومن الثالث 3 ذكور.
أعطيت حصة الأنثى الأولى وهي 12 إلى ذكرها، وأعطيت حصة الثانية وهي 12 إلى أنثاها.
وقسمت حصة الأنثى الثالثة وهي 12 على ذكريها بالتساوي، فلكل واحد منهم 6.
وقسمت حصة الأنثى الرابعة وهي 12 م 3 عدد حصص أولادها = 4 فللذكر 8 وللأنثى 4.
وقسمت حصة الذكر الأول وهي 24 على أنثييه بالتساوي، فلكل أنثى منه 12.
وقسمت حصة الذكر الثاني وهي 24 على عدد حصص أولاده وهي 4 = 6، فللذكر 12 ولكل أنثى 6.
وقسمت حصة الذكر الثالث وهي 24 م 3 عدد أولاده الذكور، فلكل من ذكوره 8.
" المسألة الثالثة عشرة " أحد الأبوين، وأولاد أولاد " عند عدم وجود الأولاد " مع أحد الزوجين.
" الصورة 1 " " الرقم العام 58 " الوارث أب أو أم، وحفيد أو أحفاد، مع زوج.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوج الربع كذلك والباقي للحفيد أو الأحفاد بالقرابة، يقسم بينهم مع فرض تعددهم - والا