الفارق كان لابن العم لأبوين 250، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 1500 + 250 = 1750. ولبنت العم لأبوين 250، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 1000 + 250 = 1250 " ومجموع ذلك 3000 ".
ولابن العم لأم على فرض التفاضل 400، وعلى فرض التساوي 300 فالفارق 100 " أو يقال لبنت العم لأم على فرض التفاضل 200، وعلى فرض التساوي 300، فالفارق 100 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان لابن العم لأم 50، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 300 + 50 = 350.
ولبنت العم لأم 50، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 200 + 50 = 250 " ومجموع ذلك 600 ".
" المسألة السادسة ": أولاد العمومة أو أولاد الخؤولة أو هما معا، مع أحد الزوجين.
" الصورة 1 " " الرقم العام 191 " الوارث أولاد عمومة مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي لأولاد العمومة تقسمه بينهم كما لو انفردوا بالميراث وكانت التركة كلها بمقدار نصف التركة هنا، وتقدم ذلك مفصلا في الصورة الأولى من صور أرث أولاد العمومة والخؤولة (1). فتقسم أولا على من يتقرب به أولاد العمومة " أعني الأعمام الأموات " وله صور ثلاث تقدمت في ارث العمومة، وهي الصورة الأولى