حصة الرابع وهي 300 م 15 عدد حصص أولاده = 20، فلكل ذكر 40 ولكل أنثى 20. ولو كان أولاد الرابع ذكرين و 8 إناث قسمت 300 م 12 عدد الحصص = 25 فلكل ذكر 50 ولكل أنثى 25.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالأبوين مع أولاد الحفيد أو الأحفاد، أو مع أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة 2 " " الرقم العام 54 " الوارث أبوان، وسبط أو أسباط من بنت واحدة مع عدم وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب (1).
كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، وللسبط أو الأسباط من بنت واحدة النصف كذلك، ويقسم السدس السادس أخماسا، أحدها للأب والاخر للأم، وثلاثة للسبط أو الأسباط، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 24000 دينار كان للأب سدسها 4000، وللأم كذلك 4000، وللسبط أو الأسباط نصفها 12000، ويقسم الباقي وهو 4000 أخماسا = 800، أحدها للأب، والاخر للام، وثلاثة للسبط أو الأسباط، فمجموع حصة الأب 4000 + 800 = 4800، ومجموع حصة الأم 4000 + 800 = 4800 ومجموع حصة السبط أو الأسباط 12000 + 2400 = 400 / 14.
فلو كان السبط واحدا فالحصة كلها له وان كان أنثى، وان كان أكثر من