هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 500 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 150، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى حصة الإخوة من الأم فتكون 450 + 500 = 950، تقسمها بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا.
2 - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 600 + 500 = 1100 تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 600 " وهو 150، والباقي وهو 950 للاخوة من الأم تقسمه بينهم مع تعددهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع 150 كله لها، وان كن 2 فلكل 75 وان كن 3 فلكل 50، وان كن 4 فلكل 500 / 37، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع عليهن دائما بالتساوي.
" الصورة 5 " " الرقم العام 82 " الوارث اخوة من الأم، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللاخوة من الأم.
أ - ان كان واحدا " ذكرا أو أنثى " السدس بالفرض.
ب - وان كان أكثر من واحد فالثلث بالفرض، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي على الفرضين " أ، ب " للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " إما بالقرابة كما لو كان الوارث أخا أو اخوه أو اخوة وأخوات من الأبوين " وإلا فمن الأب " واما بالفرض كما لو كان الوارث أختا واحدة أو أختين فصاعدا، فان فرض الأخت الواحدة النصف والأختين فصاعدا الثلثان، وان كان ما يصل إلى