أحدها للخؤولة لأب، والباقي 2160 للخؤولة لأبوين.
ثم تقسم حصة كل صنف على افراده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم تمام الحصة وان كان أنثى - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي.
واما لو كانوا مختلفين فيها كما لو كان كل منهم ذكرا وأنثى فان للذكر والأنثى اللذين هم الخؤولة لأم 720، فلو كان التقسيم بينهم بالتفاضل كان للخال 480 وللخالة 240، ولو كان بالتساوي فللخال 360 وللخالة كذلك 360 فالفارق 120، فلو تصالحا على أن يكون للخال نصف الفارق وللخالة كذلك كان للخال 60، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 360 + 60 = 420، وللخالة 60 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون 240 + 60 = 300 " ومجموع ذلك 720 ".
وكذا الكلام نفسه بالنسبة للخؤولة لأب.
واما الخؤولة لأبوين فللخال على تقدير التفاضل 1440، وعلى تقدير التساوي 1080، فالفارق 360 " أو يقال للخالة على تقدير التفاضل 720، وعلى تقدير التساوي 1080، فالفارق 360 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للخال 180، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 1080 + 180 = 1260 وللخالة 180 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون 720 + 180 = 900 " ومجموع ذلك 2160 " " ومجموع حصة الخؤولة باختلاف أنسابها 3600 ".
" المسألة الثالثة ": اجتماع الخؤولة مع العمومة.
" الصورة 1 " " الرقم العام 181 " الوارث عمومة وخؤولة، سواء كان كل واحد منهما واحدا أو متعددا،