15 - أجداد من طرف الأب بعيدون، وأجداد من طرف الأم قريبون، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وإخوة من الأم.
16 - أجداد من طرف الأب قريبون، وأجداد من طرف الأم بعيدون، وأولاد اخوة أموات من الأم، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب ".
وكل هذه الصور قد تجتمع مع الزوج أو الزوجة، فتكون 48 صورة، في كل هذه الصور أولاد الإخوة ليس لهم حصة من الميراث، سواء كانوا من أموات أو احياء، وذلك لان إرثهم مع الاخوة يوجب نقص حصة الاخوة، وهو معنى المزاحمة.
واما مع عدم المزاحمة فهم من طبقة واحدة، فيرثون معا، وله صور نشير إليها مفصلا.
" المسألة 8 ": " صور عدم مزاحمة أولاد الإخوة للاخوة في حصتهم من الميراث، فيرثون معا في عرض واحد، وانما يكون ذلك مع اجتماعهم مع الأجداد ".
" الصورة 1 " " الرقم العام 125 " الوارث أجداد من طرف الأب " واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبتهم (1) وان كانت بعيدة " وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به إلى