وللذكور 12، وهم 3 فلكل 4، تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون حصة كل ذكر 32 + 4 = 36 " ومجموع ذلك 160 ".
ولكل أنثى من أولاد الأخت على تقدير التفاضل 16 وعلى تقدير التساوي 20 فالفارق 4، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 12 " أو يقال للذكر من أولاد الأخت على تقدير التفاضل 32، وعلى تقدير التساوي 20 فالفارق 12 " فلو تصالحوا على النصف فلهن 6، لكل واحدة 2 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل واحدة 16 + 2 = 18. وللذكر 6 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 20 + 6 = 26 " ومجموع ذلك 80 ".
ولو كان الصلح هنا واقع على نسبة الثلاثة أرباع أي له ثلاثة أرباع ولهن ربع فله 9 ولهن 3، فحصة كل واحدة 17 وحصة الذكر 29 " ومجموع ذلك 80 أيضا " وهكذا.
" الصورة 4 " " الرقم 128 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم " ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب " واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان كل منهم واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل أجداد (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بينهما لا على نحو الاطلاق (2)