ولأنثى الأخت على تقدير التفاضل 120، وعلى تقدير التساوي 200 فالفارق 80 " أو يقال لكل ذكر من الأخت على تقدير التفاضل 240، وعلى تقدير التساوي 200، فالفارق 40، وهما ذكران، فمجموع الفارق 80 " فلو تصالحوا على نسبة ربع الفارق - اي لها الربع ولهما ثلاثة أرباع - كان لها 20 من 80 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 120 + 20 = 140. ولهما 60، لكل منهما 30 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل ذكر حينئذ 200 + 30 = 230 " ومجموع ذلك 600 ".
" الصورة 4 " " الرقم العام 158 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " " سواء كان الأجداد أو أولاد الأخوة أو من يتقربون به - وهم الاخوة الأموات - واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للأجداد وأولاد الاخوة، يقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة رتبتهم، وإلا فبين القريبة منهم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم " أي الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم