200 وللأخت 100 وهكذا، ولو كان الوارث أختين فصاعدا فلهن الباقي أيضا وهو 300 ولكنه ينقص عن فرضهن الذي هو الثلثان " أي 400 " بمقدار سدس التركة " أي 100 ".
" الصورة 2 " " الرقم العام 79 " الوارث اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " اما بالقرابة كما لو كان الوارث أخا أو اخوة أو اخوة وأخوات، واما بالفرض والرد كما لو كان الوارث أختا واحدة فلها النصف بالفرض والباقي بالرد، وكما لو كان الوارث أختين فصاعدا فلهما الثلثان بالفرض والباقي بالرد.
وعلى كل حال يقسم الباقي بين الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوجة ربعها 1200، والباقي 3600 للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 1800، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 1200، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 3600 م 4 عدد حصصهم = 900، فللذكر 1800 ولكل أنثى 900، وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم ومع اختلافهم على عدد حصصهم.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 180 دينارا