فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للأجداد ثلثها 1200 يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة " وإلا فبين الرتبة القريبة منهم " بالتساوي مطلقا. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل 400 وهكذا.
والباقي 2400 للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 1200، ولو كانوا 3 كذلك فكل 800 وهكذا. ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت الباقي على عدد حصصهم وهي 3 = 800، فللذكر 1600 وللأنثى 800. ولو كان ذكرين وأنثى قسمت 2400 م 5 عدد حصصهم = 480، فلكل ذكر 960 وللأنثى 480 وهكذا تقسم مع الاتحاد على عددهم، ومع الاختلاف على عدد حصصهم.
" الصورة 3 " " الرقم العام 99 " الوارث أجداد من طرف الأب، مع اخوة من طرف الأم " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا أو بالاختلاف، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة ".
كيفية التقسيم: للاخوة من الأم ان كان واحدا " ذكرا كان أو أنثى " السدس بالفرض، وان كان أكثر من واحد فلهم الثلث كذلك، يقسم بينهم بالتساوي