أو الأم، والباقي وهو 160 للسبطين أو الأسباط، فمجموع حصة الأب أو الأم 200 + 40 = 240، ومجموع حصة السبطين أو الأسباط 800 + 160 = 960.
فلو كان الأسباط اثنين من اثنتين كان لكل منهما 480، سواء كان الأسباط ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى، لان كل واحد منهما يأخذ حصة أمه. وكذا لو كانوا 3 من 3 فلكل 320 كذلك. ولو كان أولاد الأولى 5، وأولاد الثانية 4، وأولاد الثالثة 8، فإن كان أولاد الأولى متفقين في الذكورة أو الأنوثة قسمت حصتهم وهي 320 م 5 عددهم فلكل 64، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين، فلو كانوا 3 ذكور وأنثيين قسمت 320 م 8 عدد حصصهم = 40، فلكل ذكر 80 ولكل أنثى 40. وان كان أولاد الثانية الأربعة كلهم ذكورا أو كلهم إناثا فلكل 80، نتيجة تقسيم حصتهم وهي 320 م 4. وان كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 320 م 5 عدد حصصهم = 64، فللذكر 128 ولكل أنثى 64، وكذا لو كانوا ذكرين وأنثى فلكل ذكر 128 وللأنثى 64. وان كان أولاد الثالثة الثمانية كلهم ذكورا أو كلهم إناثا قسمت 320 م 8 عددهم فلكل واحد منهم 40، ولو كانوا ذكرين و 6 إناث قسمت 320 م 10 عدد حصصهم = 32، فلكل ذكر 64 ولكل أنثى 32.
ولك أن تقسم التركة رأسا م 5 = 240، أحدها للأب أو الأم فرضا وردا والباقي وهو 960 للسبطين أو الأسباط كذلك، ثم تقسم حصة السبطين أو الأسباط كما ذكرنا.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوراث بأحد الأبوين مع أولاد السبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا، أو مع أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة 4 " " الرقم العام 52 " الوارث أب أو أم، مع حفيد وسبط أو أحفاد وأسباط.