" الصورة 7 " " الرقم العام 103 " الوارث أجداد من طرف الأب واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع اخوة من طرف الأم " سواء كان كل منهم واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة ".
كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الإخوة ان كان واحدا السدس ذكرا كان أو أنثى، وان كان أكثر من واحد الثلث يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي للاخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " والأجداد من طرفه " مع وحدة رتبتهم وإلا فلخصوص القريبة منهم " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار فإن كان المتقرب بالأم من الإخوة واحدا فله السدس 300، ذكرا كان أو أنثى. وان كان أكثر من واحد فلهم الثلث 600، يقسم بينهم بالسوية مطلقا. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 300، ولو كانوا 3 فلكل 200، وهكذا تقسم دائما على عددهم.
والباقي في الفرض الأول - اي لو كان المتقرب بالأم واحدا - 1500 للجد أو الأجداد من طرف الأب والإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " يقسم بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 750، ولو كانوا 3 فلكل 500. وهكذا. ولو