فمن الأب " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به إلى الميت واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللأجداد من طرف الأم الثلث، يقسم بينهم مع تعددهم " والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث " واتحادهم في الرتبة - والا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة وان تمثلت بأنثى، ولا ترث اللاحقة لها شيئا للمزاحمة - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي، يقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة رتبتهم والا فبين القريبة منهم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة " أي الاخوة الأموات " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل، ثم تقسيم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم " وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).