3 - ولك أن تضيف قيمة الأرض على الباقي بعد إخراج حصة الزوجة فيكون المجموع 210 + 600 = 810، ثم تقسمه على 5 = 162، أحدها للأب فرضا وردا، والاخر للام كذلك، وثلاثة للسبط أو الأسباط كذلك أيضا 162 × 3 = 486.
4 - ولك أن تضيف قيمة الأرض إلى الباقي بعد إخراج حصة الزوجة فتكون 210 + 600 = 810، ثم تقسمها م 6 = 135 أحدها للأب، والاخر للام، وثلاثة للسبط أو الأسباط 405، ويرد الباقي وهو 135 أخماسا = 27، أحدها للأب فتكون حصته 135 + 27 = 162، وكذلك الأم 162، وثلاثة للسبط أو الأسباط فتكون حصته أو حصتهم 405 + 81 = 486.
ثم إن الزوجة لها الثمن كله " 30 " ان كانت واحدة، وان كن 2 فلكل 15، وان كن 3 فلكل 10، وان كن 4 فكل 500 / 7، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن عليهن دائما بالتساوي.
ثم إن هذا الكلام كله يجرى إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوجة، مع أولاد السبط أو الأسباط من بنت واحدة " مع فقد السبط أو الأسباط " أو مع أولاد أولادهم " مع فقد أولاد السبط أو الأسباط " وهكذا.
" الصورة 5 " " الرقم العام 70 " الوارث أبوان، وسبط أو أسباط من بنت واحدة، وزوجة مع وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب (1).
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك وللزوجة