الأب بالقرابة، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الرتبة، والا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 600 دينار كان للزوج نصفها 300، والباقي 300 للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة - وإلا فالوارث منهم خصوص القريب وان تمثل بأنثى - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين من رتبة واحدة، فلكل 150. ولو كانوا ذكرا وأنثى كذلك قسمت 300 م 3 عدد حصصهم = 100 فللجد 200 وللجدة 100، ولو كانوا ذكرين وأنثيين كذلك قسمت 300 م 6 عدد حصصهم = 50، فلكل جد 100 ولكل جدة 50، وهكذا.
" الصورة 4 " " الرقم العام 92 " الوارث أجداد من طرف الأب " واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف مع وحدة رتبتهم (1) وان كانت بعيدة " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للأجداد من طرف الأب بالقرابة، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الرتبة - وإلا فالوارث منهم خصوص أجداد المرتبة القريبة وان تمثلت بأنثى - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 900 دينار كان للزوجة ربعها 225، والباقي