للأم، وثلاثة للسبط أو الأسباط، فتكون حصة الأب 40 + 8 = 48 وكذا الأم، وحصة السبط أو الأسباط 120 + 24 = 144، فإن كان السبط واحدا فكله له وان كان أنثى، وان كان متعددا ومتحدا في الذكورة أو الأنوثة فبينهم بالتساوي، والا فبالتفاضل كما تقدم، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 72، ولو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر 96 وللأنثى 48 نتيجة تقسيم 144 م 3 = 48، فللذكر حصتان وللأنثى حصة واحدة وهكذا.
3 - الأحوط وجوبا المصالحة بين الأم وشركائها في الميراث، فيما زاد على الخمس إلى الربع وهو حصتها على تقدير الرد عليها، فيتصالح الأب في 2 التي هي الفارق بين ربع السدس الذي هو 10 وخمس السدس الذي هو 8، وكذا بين السبط أو الأسباط وبين الأم بالنسبة إلى 6 التي هي الفارق بين ثلاثة أرباع السدس وهو 30 وبين ثلاثة أخماس السدس وهو 24، ومجموع 2 و 6 = 8 هو ما به التفاوت بين السدس " فرضها " وبين الخمس " الذي هو السدس مع الرد لو كان يرد عليها " فلو تصالحوا على نسبة النصف أي للأب واحد وللأم واحد وللسبط أو الأسباط 3 وللأم 3 كانت حصة الأم حينئذ 40 + 4 = 44، وحصة الأب 40 + 9 = 49، وحصة السبط أو الأسباط 120 + 27 = 147، تقسمها بينهم مع فرض تعددهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 500 / 73، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 49، ولو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر 98 وللأنثى 49 وهكذا.
" الصورة 4 " " الرقم العام 56 " الوارث أبوان، وسبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا.
كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، وللسبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا الثلثان بالفرض أيضا، يقسم بين من يتقرب به