الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 1200، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 2400 م 3 عدد حصصهم = 800، فللذكر 1600، جدا كان أو أخا، وللأنثى 800، جدة كانت أو أختا. وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
" المسألة 6 " " أجداد، واخوة، مع أحد الزوجين " " الصورة 1 " " الرقم العام 106 " الوارث أجداد من طرف الأم، واخوة من طرفها أيضا " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي بين الأجداد - مع وحدة رتبتهم، وإلا فبين القريبة منهم - والإخوة بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 600 دينار كان للزوج نصفها 300، والباقي 300 يقسم بين الأجداد " بالقيد المتقدم " والإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا أو أنثى فلكل 150، ولو كانوا 3 فلكل 100، وهكذا تقسم دائما على عددهم.
" الصورة 2 " " الرقم العام 107 " الوارث أجداد من طرف الأم، واخوة من طرفها أيضا " سواء كان كل