الأسباط بالتساوي. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين من يتقرب به مع تعدد المتقرب - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحاده في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 54000 دينار، كان للأب سدسها 9000، وللأم كذلك 9000، والباقي وهو ثلثا التركة 36000 للسبطين أو الأسباط، يقسم أولا على عدد من يتقرب به الأسباط، فلو كان المتقرب به بنتين فحصة المتقرب أو المتقربين بكل واحدة 18000، ولو كان المتقرب به 3 فحصة المتقرب أو المتقربين بكل واحدة 12000، لان المتقرب يأخذ حصة المتقرب به، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل، فلو كان المتقرب به 4 بنات، وكانت الأولى قد تركت ذكرا أو أنثى، والثانية ذكرين أو أنثيين، والثالثة ذكرا وأنثى، والرابعة ذكرين وأنثى.
أعطيت حصة الأولى وهي 9000 كلها إلى ذكرها أو أنثاها. وقسمت حصة الثانية وهي 9000 على 2 عدد أولادها = 4500، حصة كل واحد من الذكرين أو الأنثيين، وقسمت حصة الثالثة وهي 9000 أيضا على 3 عدد حصص أولادها = 3000، فللذكر 6000 وللأنثى 3000. وقسمت حصة الرابعة وهي 9000 م 5 عدد حصص أولادها = 1800، فلكل ذكر 3600 وللأنثى 1800 وهكذا.
" الصورة 5 " " الرقم العام 57 " الوارث أبوان، وسبط وحفيد أو أسباط وأحفاد.
كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، وللحفيد والسبط فصاعدا الباقي بالقرابة، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتفاضل، ثم تقسم ثانيا