فرضي التساوي والتفاضل.
وللذكر من الأخ على فرض التساوي 100، وعلى فرض التفاضل 160 فالفارق 60 " أو يقال لكل أنثى من الأخ على فرض التساوي 100، وعلى فرض التفاضل 80، فالفارق 20، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 60 " فلو تصالحوا على نسبة ربع الفارق - اي للذكر ربع الفارق ولهن ثلاثة أرباعه - كان له 15 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 100 + 15 = 115. ولهن 45، لكل منهن 15 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة 80 + 15 = 95 " ومجموع ذلك 400 ".
وللذكر من الأخت على تقدير التفاضل 80، وعلى تقدير التساوي 50 فالفارق 30 " أو يقال لكل أنثى من الأخت على تقدير التساوي 50، وعلى تقدير التفاضل 40، فالفارق 10، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 30 " فلو تصالحوا على نسبة نصف الفارق مثلا - أي له النصف ولهن النصف - كان له 15 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 50 + 15 = 65. ولهن 15، لكل منهن 5 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهن 40 + 5 = 45 " ومجموع ذلك 200 ".
" الصورة 18 " " الرقم العام 172 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأولاد اخوة أموات من الأبوين - فإن لم يكونوا فمن الأب - " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت