واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة مرتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة ".
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللأجداد من طرف الأم الثلث يقسم بينهم مع تعددهم " وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث " واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة وان تمثلت بأنثى، ولا ترث اللاحقة لها شيئا للمزاحمة " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
ولأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي، اما بالقرابة كما لو كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات، واما بالفرض كما لو كانوا أولاد أخت واحدة، فان فرضهم النصف وان كان ما يبقى لهم ينقص عن فرضهم بمقدار نصف سدس التركة. ولو كانوا أولاد أختين فصاعدا ففرضهم الثلثان، وان كان ما يصل إليهم ينقص عن فرضهم بمقدار ربع التركة.
وعلى كل حال فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت قسمت الباقي بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة إليها.
وان كانوا أولاد أخوين " فصاعدا " أو أولاد أختين كذلك أو أولاد أخ وأخت كذلك قسمت الباقي أولا على من يتقربون به مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة - أقوال: