ذكرا وأنثى قسمت حصتهم وهي على الفرض الأول 3000 م 3 عدد حصصهم = 1000، فللأخ 2000 وللأخت 1000، وقسمت على الفرض الثاني 2400 م 3 عدد حصصهم = 800 فللأخ 1600 وللأخت 800.
وهكذا تقسم دائما مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة على عددهم ومع اختلافهم على عدد حصصهم.
" المسألة 2 ": " اخوة مع أحد الزوجين ".
" الصورة 1 " " الرقم العام 78 " الوارث اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي للمتقرب بالأبوين من الإخوة " فإن لم يكونوا فمن الأب " إما بالقرابة كما لو كان الوارث أخا أو اخوة أو اخوة وأخوات، واما بالفرض كما لو كان الوارث أختا واحدة فان فرضها النصف، وكما لو كان الوارث أختين فصاعدا فان فرضهن الثلثان وان كان ما يصل إليهن أقل منه بمقدار سدس التركة.
وعلى كل حال يقسم الباقي بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 600 دينار كان للزوج نصفها 300 وللاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 150 ولو كانوا 3 كذلك فلكل 100، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت حصتهم وهي 300 على عدد حصصهم وهي 3 = 100 فللأخ