600 للأجداد من طرف الأم، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 300، ولو كانوا 3 فلكل 200، وهكذا.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 200، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
وقسمت قيمة الأرض على الأجداد مع فرض تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام قيمة الأرض تضاف لحصته من غير الأرض - واتحادهم في الرتبة بالتساوي مطلقا، وتضيف ذلك إلى حصتهم من غير الأرض.
2 - أو ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة، فتكون 600 + 600 = 1200، تقسمها بين الأجداد كما ذكرنا.
3 - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 800 + 600 = 1400 تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 800 " وهو 200، وتقسم الباقي بين الأجداد كما ذكرنا.
" الصورة 7 " " الرقم العام 95 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم " سواء كان كل منهما واحدا متعددا أو بالاختلاف، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل منهما (1) وان كانت بعيدة ووحدة الرتبة بينهما (2) " مع زوج.