طرف الأب 100 ولكل جدة كذلك 50 وهكذا.
" الصورة 8 " " الرقم العام 96 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا أو بالاختلاف، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل منهما (1) وان كانت بعيدة، ووحدة الرتبة بينهما (2) " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللأجداد من طرف الأم الثلث، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص السابقة " مع حفظ وحدة الرتبة مع الطرف الآخر (3) بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص القريبة " مع حفظ وحدة الرتبة مع الطرف الآخر (4) واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 360 دينارا كان للزوجة ربعها 90، وللأجداد