ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى فعلى الفرض الأول للذكر 400 وللأنثى 200، وعلى الثاني للذكر 200 وللأنثى 100 نتيجة تقسيم حصتهم على عدد حصصهم. ولو كانوا ذكرين وأنثى فعلى الأول تقسم 600 م 5 عدد حصصهم = 120، فلكل ذكر 240 وللأنثى 120، وعلى الثاني تقسم 300 م 5 عدد حصصهم = 60 فلكل ذكر 120 وللأنثى 60 وهكذا.
" الصورة 14 " " الرقم العام 119 " الوارث أجداد من طرف الأب، واخوة من الأبوين " والا فمن الأب " وإخوة من الأم " سواء كان كل من الثلاثة واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة مرتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا السدس كذلك وان كان أنثى، وان كان أكثر من واحد فالثلث بالفرض أيضا، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي للأجداد من طرف الأب مع وحدة رتبتهم " والا فللقريبة منهم " والاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم بالسوية مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900