متقرب به بين أولاده بالسوية مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فعلى الأقوال الثلاثة.
3 - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 4800 + 300 = 5100 تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 4800 " وهو 1200، والباقي يقسم بين الأجداد وأولاد الاخوة كما ذكرنا.
" الصورة 5 " " الرقم العام 159 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأجداد مطلقا أو أولاد الإخوة كذلك أو من يتقربون به أيضا واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل أجداد (1) وان كانت بعيدة، ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين على الاطلاق (2) " مع