1 - المشهور انه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
مثال ذلك: لو ترك الميت 9600 دينار كان للزوجة ربعها 2400 وللأجداد من طرف الأم ثلثها 3200، فإن كان الجد واحدا فالثلث كله له وان كان أنثى، وان كان أكثر من واحد ومتحدا في الرتبة " وإلا فالإرث لخصوص القريبة منهم " فبينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1600، وهكذا تقسم دائما على عددهم. ولا بد فيما لا ينقسم عليهم العدد - كما لو كان الأجداد 3، فان 3200 لا تنقسم عليهم إلا مع باق هو ثلث الفلس - فلا بد للورثة حينئذ من التصالح فيه. واما ما يذكر من تكبير الفريضة " التركة " فإنما ينفع في صحة التقسيم علميا لا عمليا، لان واقع ما لا ينقسم لا يمكن جعله مما ينقسم.
والباقي وهو 4000 لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " إلا فمن الأب ".
أ - فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت قسمته بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، فلو كانوا 4 ذكور أو 4 إناث فلكل ذكر أو أنثى 1000.
واما لو كانوا ذكورا وإناثا ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي.
ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " قسمت الباقي على من يتقرب به الأولاد مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين فحصة كل