الأرض الثمن كذلك، وللسبط أو الأسباط النصف بالفرض أيضا، ويرد الباقي أرباعا، أحدها للأب أو الأم، وثلاثة للسبط أو الأسباط " ولك ان تقسم التركة - بعد أخراج حصة الزوجة - أرباعا، أحدها للأب أو الأم فرضا وردا، والباقي للسبط أو الأسباط كذلك " فإن كان السبط واحدا فالحصة كلها له، وان كان متعددا من أنثى واحدة فبينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. وان كانوا من أكثر من أنثى قسمت أولا حصتهم على عدد من يتقربون به بالتساوي، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين من يتقرب به من أولاده مع تعدد الأولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 480 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 480 م 6 = 80، وللزوجة ثمنها 480 م 8 = 60، وللسبط أو الأسباط نصفها 480 م 2 = 240، والباقي وهو " 480 - 380 = 100 يقسم أرباعا = 25، أحدها للأب أو الأم، والباقي للسبط أو الأسباط " حسب حصصهم " فمجموع حصة الأب أو الأم 80 + 25 = 105، ومجموع حصة السبط أو الأسباط 240 + 75 = 315، فإن كان السبط واحدا فالحصة كلها له وان كان أنثى.
وان كان متعددا من أنثى واحدة، فان كانوا كلهم ذكورا أو كلهم إناثا فبينهم بالتساوي، كما لو كانوا 3 ذكور أو 3 إناث فلكل 105. ولو كانوا ذكورا وإناثا فبينهم بالتفاضل فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت حصتهم وهي 315 على 3 عدد حصصهم = 105، فللذكر حصتان 210 وللأنثى حصة 105. ولو كانوا ذكرين وأنثى، أو ذكرا و 3 إناث قسمت حصتهم وهي 315 على 5 عدد حصصهم = 63، فلكل ذكر حصتان 126، ولكل أنثى حصة واحدة 63.
ولك في هذه الصورة تقسيم التركة رأسا " بعد إخراج حصة الزوجة وهي