الطبقة الثالثة: الأعمام والأخوال " وأولادهم وان نزلوا " وإرث هذه الطبقة إنما يكون مع عدم وجود الطبقة الأولى والثانية. ثم إن الأعمام والأخوال كلاهما صنف واحد، الأقرب منهم يمنع الابعد، فعم أو خال الدرجة الأولى " وهو عم أو خال الميت " يمنع عم أو خال الدرجة الثانية وهو عم أبي الميت أو عم أم الميت أو خال أبي الميت أو خال أمه، ولكن أولاد العم أو أولاد الخال أو أولاد العمة أو أولاد الخالة " وان نزلوا " مقدمون درجة على أعمام أو أخوال أو عمات أو خالات الدرجة الثانية، وان كان أولاد الأعمام والأخوال والعمات والخالات متأخرين درجة عن نفس الأعمام والأخوال والعمات والخالات الذين هم من الدرجة الأولى، الا ابن العم لأبوين مع العم لأب، فان ابن العم هنا مقدم على العم لأب.
" المسألة الأولى " العمومة منفردون أو مجتمعون مع بعضهم البعض.
" الصورة 1 " " الرقم العام 175 " الوارث عمومة لأبوين " أي اخوة أبي الميت من أبيه وأمه " فإن لم يكن للميت عمومة لأبوين قام عمومته لأب مقام عمومته لأبوين. والمراد من عمومته لأب اخوة أبي الميت من أبيه فقط " سواء كان الأعمام مطلقا واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ".
كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، تقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام التركة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا