الطبقة الثانية - الإخوة والأجداد وإرث هذه الطبقة انما يكون فيما إذا لم يكن للميت ولد وان نزل، ولم يكن له أحد الأبوين المتصلين.
" المسألة 1 ": " الإخوة منفردون، وهم اما من الأبوين - فإن لم يكونوا فمن الأب - واما من الأم، أو مع بعضهم البعض ".
" الصورة 1 " " الرقم العام 75 " الوارث اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب ".
كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، اما بالقرابة كما لو كان الوارث أخا أو اخوة أو اخوة وأخوات، واما بالفرض والرد كما لو كان الوارث أختا واحدة، فان لها نصف التركة فرضا والباقي ردا، وكما لو كان الوارث أختين فصاعدا فلهن الثلثان فرضا والباقي ردا.
وعلى كل حال تقسم التركة بين الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام التركة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 36 دينارا فإن كان الوارث أخا واحدا، أو أختا واحدة فالتركة كلها له، وان كان الوارث متعددا ومتحدا في الذكورة أو الأنوثة كما لو كانوا أخوين أو أختين فلكل واحد 18، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 12، وان كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 36، على عدد حصصهم وهي في المثال 3 = 12، فللأخ منهم 24، وللأخت 12. ولو